All legislation

مرسوم Decree No. 8420 21/05/1996

Unofficial English title

Considering the works of the project to establish a free zone in Riyak (Zahle district) as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء منطقة حرة في رياق (قضاء زحلة) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8420 of 21 May 1996. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8420
Date
21/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1053/1056
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8420 تاريخ 21/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 الذي

اناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات مهمة استثمار

المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 01/12/1994

(انشاء منطقة حرة في مطار رياق) وتكليف المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات القيام بالمسح اللازم والدراسة الفنية

وللانشاءات الممكن اقامتها فيها),

بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

رقم 216 تاريخ 17/04/1996 المتضمن طلب استملاك العقارات

واقسام العقارات رقم 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210-

2311 - 2312 - 3213 - 3214 من منطقة فرزل العقارية

والعقارات رقم 50 - 51 - 52 - 769 و770 من منطقة حوش

حالا العقارية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء منطقة حرة في رياق (قضاء زحلة) على العقارات رقم 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 و3214 من منطقة فرزل العقارية والعقارات رقم 50 - 51 - 52- 769 و770 من منطقة حوش حالا العقارية, المحددة باللون البرتقالي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ............. نظر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي

Related

More from the same year.

1996