المادة 3
مادة 3: كل من يرسل بدون اذن اشارات من محل الى اخر بواسطة اجهزة تلغرافية او نظرية يجازى بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية ايام وثلاثة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة هذا عدا عن مصادرة الاجهزة المذكورة
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 15 of 30 May 1944. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل من يرسل بدون اذن اشارات من محل الى اخر بواسطة اجهزة تلغرافية او نظرية يجازى بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية ايام وثلاثة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة هذا عدا عن مصادرة الاجهزة المذكورة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/3/