The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 15 of 30 May 1944. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: فضلا عن دفع قيمة الاضرار الحقيقة الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجازي بغرامة تتراوح بين ليرة واحدة وخمس عشرة ليرة, كل شخص يرتكب بسائق عدم التروي او بدون قصد عملا من شانه عرقلة مصلحة المواصلات البرقية او النظرية وينزع او يعطل باية طريقة كانت , الاسلاك والاجهزة المخصصة لهذه المواصلات

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/4/