Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: فضلا عن دفع قيمة الاضرار الحقيقة الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجازي بغرامة تتراوح بين ليرة واحدة وخمس عشرة ليرة, كل شخص يرتكب بسائق عدم التروي او بدون قصد عملا من شانه عرقلة مصلحة المواصلات البرقية او النظرية وينزع او يعطل باية طريقة كانت , الاسلاك والاجهزة المخصصة لهذه المواصلات

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/4/