The whole text

مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 1348 of 26 May 1978. Published in Official Gazette issue 23 of 8 Jun 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: آ- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان الذي يصدر الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 5 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/176417/article/5/