Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: آ- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان الذي يصدر الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 5 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/176417/article/5/