All legislation

مرسوم Decree No. 1348 26/05/1978

Unofficial English title

Authorizing the issue of treasury bonds

Official title, in Arabic اجازة اصدار سندات خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1348 of 26 May 1978. Published in Official Gazette issue 23 of 8 Jun 1978. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1348
Date
26/05/1978
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1978, p. 582-583
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها /000 000 850/ ل.ل. (ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية) كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارهاب واستحقاقها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.

المادة 3

مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.

المادة 4

مادة 4: 1- تعطى هذه السندات فوائد تحدد نسبها بقرار من وزير المالية. 2- تعفى هذه الفوائد من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة, وتبقى خاضعة لضريبة الدخل على الارباح عندما تدخل ضمن ارباح مؤسسات مالية او مصرفية.

المادة 5

مادة 5: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: آ- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان الذي يصدر الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 6

مادة 6: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية, ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 7

مادة 7: لمصرف لبنان ان يضع تعريفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.

المادة 8

مادة 8: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.

المادة 9

مادة 9: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة الحادية عشر من قانون موازنة عام 1978 يفوض وزير المالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة المستحقة.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز ان تزيد مدة استحقاق سندات الخزينة موضوع هذا المرسوم عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اصدارها.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 26 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

Related

More from the same year.

1978