All legislation

مرسوم Decree No. 3079 26/05/2000

Unofficial English title

Amending the procedures for implementing Decision No. 20 of the Higher Customs Council dated 8 April 1999

Official title, in Arabic تعديل اصول تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20 تاريخ 8 نيسان 1999

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3079 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3079
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1701
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20 تاريخ

8 نيسان 1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939

(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20, تاريخ 8 نيسان 1999, ولاي نص آخر, تستفيد من التعريفة السابقة, التي كانت سارية قبل تاريخ نفاذ هذا القرار, البضائع العائدة للجيش اللبناني موضوع الاتفاقيات المعقودة بين المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني وبين متعهدين, قبل تاريخ صدور القرار المذكور, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه, يتوجب: 1­ قبل التصريح عن البضاعة للاستهلاك المحلي, تأشير مشروع البيانات الجمركية من قبل المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني, بما يفيد ان الارساليات هي موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاريخ 8 نيسان 1999, وتأمين فرق الرسوم المتوجبة لحين ابراز شهادة الاستلام النهائي من قبل الجيش اللبناني. 2­ في حال كانت الرسوم قد استوفيت عن البضائع, وفقا للتعريفة الجديدة, لا ترد قيمة الفرق بين الرسوم المستوفاة على اساس التعريفة الجديدة وتلك المتوجبة على اساس التعريفة السابقة الا بعد ابراز شهادة استلامها النهائي من قبل الجيش اللبناني التي تشير الى انها موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاربخ 8 نيسان 1999

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مقر مجلس الوزراء.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر

Related

More from the same year.

2000