المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مرسوم Decree No. 3072 26/05/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة لمكننة السجل العقاري والمساحة من جميع الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3072 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
152/99-2000 تاريخ 12/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related