المادة 1
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
مرسوم Decree No. 15730 11/03/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 12305 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 15730 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
مادة 2: تعد الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه. الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزارء للبت به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
Related