المادة 1
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 15730 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
المادة 1 من مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/176637/article/1/