المادة 1
كل مركبة تحجز بالاستناد الى قانون السير, لا يرفع عنها الحجز الا بقرار من المحكمة ذات الصلاحية.
اما احتجاز المركبات , فيصير رفعه باشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر, بعد تثببته من ازالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز.
مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 780 of 12 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 23 of 22 Mar 1971. No repeal recorded in our sources.
كل مركبة تحجز بالاستناد الى قانون السير, لا يرفع عنها الحجز الا بقرار من المحكمة ذات الصلاحية.
اما احتجاز المركبات , فيصير رفعه باشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر, بعد تثببته من ازالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز.
المادة 1 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/1/