المادة 1
كل مركبة تحجز بالاستناد الى قانون السير, لا يرفع عنها الحجز الا بقرار من المحكمة ذات الصلاحية.
اما احتجاز المركبات , فيصير رفعه باشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر, بعد تثببته من ازالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز.
مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مركبة تحجز بالاستناد الى قانون السير, لا يرفع عنها الحجز الا بقرار من المحكمة ذات الصلاحية.
اما احتجاز المركبات , فيصير رفعه باشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر, بعد تثببته من ازالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز.
المادة 1 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/1/