The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 780 of 12 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 23 of 22 Mar 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يخصص مكان واحد على الاقل في كل منطقة مخفر اقليمي في الدرك, وفي كل منطقة فصلية اقليمية في شرطة بيروت , لحجز واحتجاز المركبات التي تضبط في المنطقة.

يطلق على مكان الايداع اسم "المرأب ".

تحدد المرائب في كل محافظة بقرار من المحافظ بعد استطلاع رأي قائد السرية الاقليمية في الدرك وقائد سرية السير في شرطة بيروت .

المادة 2 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/2/