All legislation

مرسوم Decree No. 10217 08/05/1997

Unofficial English title

Authorization to bottle drinking water or table water and soft drinks.

Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة والمرطبات.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10217 of 8 May 1997. Published in Official Gazette issue 23 of 22 May 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10217
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1926-1927
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14678 تاريخ 20/06/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 بتاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية), لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من الشركة

الجديدة للمياه ش .م.ل. بتاريخ 11/08/1995,

بناء على نتجية دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية بكتابها رقم 621/97 تاريخ

25/03/1997,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للشركة الجديدة للمياه ش م ل بتعبئة مياه للشرب والمرطبات مستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 561 الوطى من منطقة بصرما العقارية (قضاء الكورة- محافظة لبنان الشمالي) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا عن المئة متر مكعب

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ويمكن استعمالها للمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة الجديدة للمياه ش م ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/9/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997