المادة 2
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 3 of 31 Jan 1930. Published in Official Gazette issue 2301 of 5 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176826/article/2/