المادة 2
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176826/article/2/