The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 105

Article 105 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 105

مادة 105: ان الحكومة معفاة من معاملات التمغة ومن دفع الرسوم العدلية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها احدى الادارات الداخلة في الميزانية او لمصلحة هذه الادارات غير انه يجب ان يذكر مبلغ الرسوم الواجبة في ذيول تلك الاوراق وتحصل تلك الرسوم من المحكوم عايه في دعواه مع الحكومة بناء على ابراز بيان من المأمور الذي سلم او استلم تلك الاوراق كما ان الدولة معفاة من تقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يجب على المتداعين تقديمها بمقتضى احكام القانون

المادة 105 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/105/