Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مادة 105: ان الحكومة معفاة من معاملات التمغة ومن دفع الرسوم العدلية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها احدى الادارات الداخلة في الميزانية او لمصلحة هذه الادارات غير انه يجب ان يذكر مبلغ الرسوم الواجبة في ذيول تلك الاوراق وتحصل تلك الرسوم من المحكوم عايه في دعواه مع الحكومة بناء على ابراز بيان من المأمور الذي سلم او استلم تلك الاوراق كما ان الدولة معفاة من تقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يجب على المتداعين تقديمها بمقتضى احكام القانون

المادة 105 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/105/