The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: في المواد الجزائية يرى حكام الصلح في الدرجة الاخيرة جميع دعاوي القباحة. على انهم اذا صدروا قرارا بالحبس فحكمهم يكون عندئذ قابلا الاستئناف . وكذلك يحكمون حكما قابلا الاستئناف في دعاوى الجنح التي يعاقب عليها بجزاء نقدي وبحبس لا تتجاوز مدته ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/12/