The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: تجوز اقامة الدعوى لدى حاكم الصلح وان كانت تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية سورية اذا كان الفريقان قد اتفقا على ذلك خطا. وعندئذ يحكمون بها في الدرجة الاولى بالرغم من كل اتفاق مخالف

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/11/