The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: تختص محكمة البداءة بالنظر: اولا - في المواد المدنية والتجارية وذلك بالوجه الابتدائي في جميع القضايا المدنية والتجارية غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية ثانيا - في مواد الجزاء وذلك بالوجه الابتدائي في جميع الجرائم غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/29/