Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: تختص محكمة البداءة بالنظر: اولا - في المواد المدنية والتجارية وذلك بالوجه الابتدائي في جميع القضايا المدنية والتجارية غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية ثانيا - في مواد الجزاء وذلك بالوجه الابتدائي في جميع الجرائم غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/29/