The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: اذا ادلي في دعوى جارية لدى المحاكم العادية وكان هذا الدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يختص النظر فيها بالمحاكم الروحية بمقتضى المادة السابقة ثم رأت تلك المحاكم ان الضرورة تقضي بالفصل اولا في ذلك الدفع وجب على المحاكم العادية ان تتوقف على الحكم في الاساس وان تعين مهلة يجب في خلالها على الفريق الذي وجه عليه الدفع ان يستصدر حكما فيه عن القاضي ذي الصلاحية واذا لم تكن تلك الضرورة موجودة فيصرف النظر عن الدفع ويحكم في الاساس

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/35/