Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: اذا ادلي في دعوى جارية لدى المحاكم العادية وكان هذا الدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يختص النظر فيها بالمحاكم الروحية بمقتضى المادة السابقة ثم رأت تلك المحاكم ان الضرورة تقضي بالفصل اولا في ذلك الدفع وجب على المحاكم العادية ان تتوقف على الحكم في الاساس وان تعين مهلة يجب في خلالها على الفريق الذي وجه عليه الدفع ان يستصدر حكما فيه عن القاضي ذي الصلاحية واذا لم تكن تلك الضرورة موجودة فيصرف النظر عن الدفع ويحكم في الاساس

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/35/