المادة 37
مادة 37: اذا عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فمحكمة السلطة الروحية التي عقد امامها الزواج اولا هي المحكمة ذات الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 37 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: اذا عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فمحكمة السلطة الروحية التي عقد امامها الزواج اولا هي المحكمة ذات الصلاحية
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/37/