Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: اذا عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فمحكمة السلطة الروحية التي عقد امامها الزواج اولا هي المحكمة ذات الصلاحية

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/37/