المادة 39
مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 39 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/39/