Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/39/