The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

مادة 52: ان الغرفة المدنية والتجارية هي مرجع الفصل في طلبات تعين المرجع ونقل الدعاوى من محكمة الى اخرى وذلك في المواد المدنية والتجارية والجزائية

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/52/