Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: ان الغرفة المدنية والتجارية هي مرجع الفصل في طلبات تعين المرجع ونقل الدعاوى من محكمة الى اخرى وذلك في المواد المدنية والتجارية والجزائية

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/52/