The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/61/