Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/61/