The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

مادة 76: ان التمييز في دعاوي الجناية لم يزل على حاله وهو خاضع للاصول وللاحكام القانونية المرعية على ان التمييز بامر وزير العدلية والتمييز نفعا للقانون بموجب المادتين ال 347 و348 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن حصولهما من قبل النائب العام الاستئنافي الا في دعاوي الجناية

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/76/