Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

مادة 76: ان التمييز في دعاوي الجناية لم يزل على حاله وهو خاضع للاصول وللاحكام القانونية المرعية على ان التمييز بامر وزير العدلية والتمييز نفعا للقانون بموجب المادتين ال 347 و348 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن حصولهما من قبل النائب العام الاستئنافي الا في دعاوي الجناية

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/76/