The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/82/