The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 89

Article 89 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 89

مادة 89: يعهد في وظيفة الاستنطاق الى قضاة التحقيق الافرنسيين واللبنانيين الذين هم من الصنف الممتاز ويصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط بعد اخذ مطالعة النيابة العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي النيابة العامة ويفصل بوجه نهائي في طلبات اخلاء السبيل الموقت بعد اخذ مطالعة النيابة العامة وعند صدور قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط يجب على قاضي التحقيق ان يحيل اوراق القضية الى النيابة العامة ويكلف كلا من المتهمين ان يختار لنفسه محاميا وان لم يفعل فرئيس المجلس يعين مباشرة محاميا للدفاع عنه يجب ان يتضمن قرار الاحالة قرار الحالة بالقاء القبض

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/89/