Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

مادة 89: يعهد في وظيفة الاستنطاق الى قضاة التحقيق الافرنسيين واللبنانيين الذين هم من الصنف الممتاز ويصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط بعد اخذ مطالعة النيابة العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي النيابة العامة ويفصل بوجه نهائي في طلبات اخلاء السبيل الموقت بعد اخذ مطالعة النيابة العامة وعند صدور قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط يجب على قاضي التحقيق ان يحيل اوراق القضية الى النيابة العامة ويكلف كلا من المتهمين ان يختار لنفسه محاميا وان لم يفعل فرئيس المجلس يعين مباشرة محاميا للدفاع عنه يجب ان يتضمن قرار الاحالة قرار الحالة بالقاء القبض

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/89/