The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 98

Article 98 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 98

مادة 98: ينتدب وزير العدلية عندما يرى الامر مناسبا او عندما تقدم له شكوى صريحة ذات شأن اما مدير العدلية واما قاضيا من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز لاجراء تفتيش فجائي في احدى المحاكم اللبنانية ويسلم الى القاضي المنتدب على هذه الصورة تذكرة مبينة فيها المهمة المعهود اليه فيها ولهذا القاضي حق عام في التفتيش والتحقيق والمراقبة في كل ما يتعلق باحوال القضاة والمساعدين القضائيين وبالادارة القضائية فينظم تقريرا بنتيجة تفتيشه يرسله الى وزير العدلية ويضع بيانا يحتوي على المعلومات المختصة بكل قاض تناوله التفتيش يجوز ان يكون القاضي المنتدب لبنانيا او افرنسيا كما يجوز انتداب قاضيين معا لمهمة واحدة احدهما لبناني والاخر افرنسي

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/98/