Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

مادة 98: ينتدب وزير العدلية عندما يرى الامر مناسبا او عندما تقدم له شكوى صريحة ذات شأن اما مدير العدلية واما قاضيا من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز لاجراء تفتيش فجائي في احدى المحاكم اللبنانية ويسلم الى القاضي المنتدب على هذه الصورة تذكرة مبينة فيها المهمة المعهود اليه فيها ولهذا القاضي حق عام في التفتيش والتحقيق والمراقبة في كل ما يتعلق باحوال القضاة والمساعدين القضائيين وبالادارة القضائية فينظم تقريرا بنتيجة تفتيشه يرسله الى وزير العدلية ويضع بيانا يحتوي على المعلومات المختصة بكل قاض تناوله التفتيش يجوز ان يكون القاضي المنتدب لبنانيا او افرنسيا كما يجوز انتداب قاضيين معا لمهمة واحدة احدهما لبناني والاخر افرنسي

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/98/