The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان المدير ورؤساء الاقلام في وزارة العدلية الحائزين الشروط العامة المبينة في المادة الثانية هم معفون من كل تمرين وبعد قيامهم بخدمة فعلية مدة ثلاث سنوات في وظائفهم يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها مساوية للرواتب التي يتناولونها

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/4/