Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان المدير ورؤساء الاقلام في وزارة العدلية الحائزين الشروط العامة المبينة في المادة الثانية هم معفون من كل تمرين وبعد قيامهم بخدمة فعلية مدة ثلاث سنوات في وظائفهم يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها مساوية للرواتب التي يتناولونها

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/4/