المادة 6
مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/6/