المادة 6
مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/6/