Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/6/