The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: ان المحافظ بصفة كونه مسؤولا عن الامن العام في المحافظة يمكنه بمقتضى طلب خطي مع مراعاة انظمة الدرك = ان يطلب اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف للمحافظة على الامن ويمكنه بصفة كونه من الضابطة العدلية ان يقوم بالوظائف التي خصه بها قانون اصول المحاكمات الجزائية المرعي الاجراء

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/10/