Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: ان المحافظ بصفة كونه مسؤولا عن الامن العام في المحافظة يمكنه بمقتضى طلب خطي مع مراعاة انظمة الدرك = ان يطلب اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف للمحافظة على الامن ويمكنه بصفة كونه من الضابطة العدلية ان يقوم بالوظائف التي خصه بها قانون اصول المحاكمات الجزائية المرعي الاجراء

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/10/