The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: ان جميع التعيينات والتبديلات التي يراد اجراؤها بين ضباط الدرك او مفوضي الشرطة يجب ان تعرض اولا على المحافظ لابداء رأيه في هذا الشأن وعلى وزير الداخلية ان يعين بمقتضى مذكرة ادارية كيفية استشارة المحافظ بها وجميع الجداول المتضمنة تبديل افراد الدرك او الشرطة يجب ان تعرض ايضا على المحافظ قبل موافقة السلطات ذات الشأن عليها

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/11/