Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: ان جميع التعيينات والتبديلات التي يراد اجراؤها بين ضباط الدرك او مفوضي الشرطة يجب ان تعرض اولا على المحافظ لابداء رأيه في هذا الشأن وعلى وزير الداخلية ان يعين بمقتضى مذكرة ادارية كيفية استشارة المحافظ بها وجميع الجداول المتضمنة تبديل افراد الدرك او الشرطة يجب ان تعرض ايضا على المحافظ قبل موافقة السلطات ذات الشأن عليها

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/11/