The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: ا- ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة ب - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ت - ان يعرف القراءة والكتابة ث - ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمائة غرش على الاقل في العام ج- ان يكون مقيما في القضاء الذي يرشح فيه نفسه

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/25/