The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 24

مادة 24: يكون المجلس الاداري في القضاء تحت رئاسة القائمقام او مندوبه وهو بتألف من: ا- الكاتب الاول في القضاء ومأمور المال وهما عضوان بحكم وظيفتهما ب - ستة من الاعيان يعين اثنان منهم بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية اما الاربعة الاخرون فتنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من المختارين واعضاء المجالس البلدية ويكون انتخابهم بالاقتراع المعروف باقتراح القائمة لمدة اربع سنوات

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/24/